بدون القسط لن تمارس المهنة.. س وج حول التأمين الإجبارى ضد الأخطاء الطبية


وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، مع إقرار القواعد المنظمة للتغطيات التأمينية والأقساط وآليات صرف التعويضات، ويستهدف النظام توفير حماية تأمينية لمتلقي الخدمة الطبية، مع تنظيم مسؤوليات أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.


وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول الصندوق:


س- ما الهدف من تسجيل الصندوق؟


ج- يهدف الصندوق إلى تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، وتوفير إطار واضح لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.


س- ما القوانين التي يستند إليها الصندوق؟


ج- يأتي تسجيل الصندوق في إطار قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، وفقًا للقوانين والقرارات والضوابط التنفيذية المنظمة.


س- كم تبلغ أقساط الأطباء البشريين؟


ج- يبلغ القسط السنوي للطبيب البشري 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.


س- وكم تبلغ بالنسبة لأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي؟


ج- يبلغ القسط السنوي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.


س- كم يبلغ قسط الصيادلة وباقي المهن الطبية؟


ج- يبلغ القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، بينما يبلغ 100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.


س- هل يحصل حديثو التخرج على خصم؟

 


ج- نعم، حددت القواعد خصمًا بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.


س- كم تبلغ أقساط المنشآت الطبية؟


ج- حددت الهيئة القسط السنوي للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا عند 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.


ويبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.


س- ما الحالات التي يغطيها التأمين؟


ج- يوفر الصندوق التغطية التأمينية والتعويض عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.


س- هل يمكن للصندوق تغطية أضرار أخرى؟


ج- نعم، يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة.


س- ما الحالات المستثناة من التغطية؟


ج- تستثنى الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال، كما يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.


س- هل الاشتراك في الصندوق إلزامي؟


ج- نعم، يعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.


س- كيف يضمن الصندوق استدامة موارده؟


ج- ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات جديدة كلما دعت الحاجة، لمراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفق النتائج الفعلية.


س- من يشرف على الصندوق؟


ج- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.


س- كيف يتم تقديم طلبات صرف التعويضات؟


ج- يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.


س- ما أهمية الخطوة بالنسبة للمواطن؟


ج- تضع المنظومة إطارًا تأمينيًا محددًا للتعامل مع آثار الأخطاء الطبية، وتوفر آليات واضحة للتغطية والتعويض، بما يدعم حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية ويعزز تنظيم العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمات والمنشآت الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *